امرأة ثيبة يصل عمرها إلى خمسين سنة، تقدم لها شاب عمره اثنان وعشرون سنة، يريد الزواج بها وولي هذه المرأة هو ابنها ولكن يغلب على ظنهم أنهم إن أخبروه، سيرفض تزويجها فهل يجوز لهم أن ينقلوا الولاية من هذا الابن إلى القاضي؟
الولاية هنا للابن عند جمهور أهل العلم ما دامت شروط الولاية متوفرة فيه، ولا يجوز نقلها عنه، فإن كان عاضلًا لأمه أي يمنعها من الزواج بالكفؤ فلها أن ترفع الأمر للقاضي وهو ينظر في أمر الولاية بحسب لوائح المحكمة الشرعية.