الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(خروج المعتدة لغير حاجتها)

(خروج المعتدة لغير حاجتها)
185

امرأة تريد أن تحضر وهي لا زالت في العدة مشهد قصاص الرجل الذي قتل زوجها متعمدا هل يجوز لها ذلك أم لا؟

لا يجوز لها ذلك لأن المعتدة تبقى في بيتها قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...} ولا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجتها كشراء طعام لها أو تفقد زرع أو مواشي لها أو لعلاج وخروجها لمشاهدة قصاص زوجها ليس مما تحتاج له.
185 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة