رجل يسكن في قرية و قام أهل القرية ببناء وحدة سكنية بجانب القرية ويوجد شخص حارس على هذه الوحدة السكنية فيؤذن ويصلي هناك مع أنه يسمع الأذان عبر مكبرات الصوت هل يجب عليه إذا سمع الأذان من القرية أن يذهب ويصلي فيها أم يصلي في مكانه؟
الأرجح من أقوال أهل العلم وجوب الصلاة المكتوبة في جماعة، وتسقط الجماعة بالأعذار، ومنها المشقة في الحضور، وكذلك الخشية على المال، فإذا كان هذا الرجل المذكور لا يخشى على الوحدة السكنية ولا مشقة عليه في حضور الجماعة فيسقط عنه عذر التخلف عن الجماعة.