في بلادنا عند المكاتبة عند الموثق في حالة بيع عقار ندفع ثمن للموثق وقيمة تذهب للضرائب وذلك حسب قيمة ثمن البيع فيقوم الموثق بكتابة قيمة أقل من قيمة العقار المباع حتى لا يخضع البائع والمشتري لضريبة قيمتها تكون كبيرة . والعقار الذي يريد بيعه حق الورثة فما نصيحتكم؟
يجوز ذلك ما دام أن أخذ هذه الضريبة غير جائز، فقد قال النبي ﷺ: «إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام».