الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ الضرائب على العقارات)

(أخذ الضرائب على العقارات)
172

في بلادنا عند المكاتبة عند الموثق في حالة بيع عقار ندفع ثمن للموثق وقيمة تذهب للضرائب وذلك حسب قيمة ثمن البيع فيقوم الموثق بكتابة قيمة أقل من قيمة العقار المباع حتى لا يخضع البائع والمشتري لضريبة قيمتها تكون كبيرة . والعقار الذي يريد بيعه حق الورثة فما نصيحتكم؟

يجوز ذلك ما دام أن أخذ هذه الضريبة غير جائز، فقد قال النبي ﷺ: «إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام».
172 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة