الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الغسل من خروج المذي)

(الغسل من خروج المذي)
314

خروج الماء الذي فيه لزوجة سواء بشهوة أو بغير شهوة هل  يجب الاغتسال منه؟

السائل الأبيض الرقيق اللزج ولا تفتر معه الشهوة، يُسمى: «مَذِيًّا» لا يجب الغسل منه، إنما أمر الشرع بالغسل من «المني» وهو السائل الثخين يخرج بتدفق وتفتر معه الشهوة، ثم «المذي» نجس يجب غسل الذكر وما وصل منه إلى البدن أو الثوب وينتقض به الوضوء، ففي الصحيحين: «أن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه كان مذاءً، فقال له النبي ﷺ: «اغسل ذكرك وتوضأ».
314 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة