الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع عملة قديمة بعملة جديدة)

(بيع عملة قديمة بعملة جديدة)
221

شخص يتاجر ولكن يطلب منه الفئه الكبيره فئة ال500 وقد يصعب عليه  إيجادها فيضطر أنه يبحث عنها أو يغيرها من الفئة الصغيرة إلى الكبيرة فاتفق مع أحد التجار أنه يغير له بمقابل ريال عل الألف الواحد فما حكم هذه المعاملة؟

العملة الجديدة والقديمة جنس واحد وهو الريال اليمني، فيشترط عند المبادلة المثلية، وإن اختلفت القيمة والنوع فلا تصح 500 من القديم إلا بـ 500 من الجديد بلا زيادة، كما يشترط في بيع الذهب الرديء بالذهب الجيد أو التمر الرديء بالتمر الجيد أن يكون مثلاً بمثل؛ لأن الجنس واحد وإن اختلفت القيمة، ولا بأس أن يبيع التاجر السلعة بقيمة معينة من الجديد وبقيمة أقل من القديم.
221 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة