شخص يتاجر ولكن يطلب منه الفئه الكبيره فئة ال500 وقد يصعب عليه إيجادها فيضطر أنه يبحث عنها أو يغيرها من الفئة الصغيرة إلى الكبيرة فاتفق مع أحد التجار أنه يغير له بمقابل ريال عل الألف الواحد فما حكم هذه المعاملة؟
العملة الجديدة والقديمة جنس واحد وهو الريال اليمني، فيشترط عند المبادلة المثلية، وإن اختلفت القيمة والنوع فلا تصح 500 من القديم إلا بـ 500 من الجديد بلا زيادة، كما يشترط في بيع الذهب الرديء بالذهب الجيد أو التمر الرديء بالتمر الجيد أن يكون مثلاً بمثل؛ لأن الجنس واحد وإن اختلفت القيمة، ولا بأس أن يبيع التاجر السلعة بقيمة معينة من الجديد وبقيمة أقل من القديم.