الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حصول الحرمة برضاع الطفل من جدته)

(حصول الحرمة برضاع الطفل من جدته)
132

رضعت من جدتي فهل بجوز أن أتزوج من عمي أو من بنات عمتي؟

رضاعك من جدتك الرضاع الشرعي يجعلها أمًّا لك، وأولادها إخوان وأخوات لك من الرضاع، فبالتالي لا يجوز لك الزواج ببنات عمك من النسب؛ لأنك عمًّا لهن من الرضاع، ولا يجوز لك الزواج ببنات عمتك من النسب؛ لأنك صرت خالًا لهن من الرضاع، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
132 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة