الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(استخدام الصراف لمال الوديعة بشرط القرض لصاحبها)

(استخدام الصراف لمال الوديعة بشرط القرض لصاحبها)
158

معي مال عند صراف ما يقارب خمسة عشر ألف سعودي وضعتها عنده من أجل أن يكون يسلفني يمني مقابل السعودي إلى مدة محددة يوم أو يومين ثم أقضيه اليمني الذي علي فما حكم هذه المعاملة؟

إذا كان هذا الصراف يستخدم مالك السعودي في حاجاته، فهو يعتبر مقترضًا منك فاشتراطك عليه أن يقرضك بالريال اليمني متى احتجت تكون منفعة مقابل إقراضك الصراف المبلغ السعودي المذكور، فيكون من القرض الذي جر منفعة، والقاعدة المجمع عليها عند العلماء: «إيما قرض جر منفعة فهو ربا» فهذه المعاملة المذكورة ممنوعة شرعًا.
158 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة