معي مال عند صراف ما يقارب خمسة عشر ألف سعودي وضعتها عنده من أجل أن يكون يسلفني يمني مقابل السعودي إلى مدة محددة يوم أو يومين ثم أقضيه اليمني الذي علي فما حكم هذه المعاملة؟
إذا كان هذا الصراف يستخدم مالك السعودي في حاجاته، فهو يعتبر مقترضًا منك فاشتراطك عليه أن يقرضك بالريال اليمني متى احتجت تكون منفعة مقابل إقراضك الصراف المبلغ السعودي المذكور، فيكون من القرض الذي جر منفعة، والقاعدة المجمع عليها عند العلماء: «إيما قرض جر منفعة فهو ربا» فهذه المعاملة المذكورة ممنوعة شرعًا.