رجل يبايع شخص في شيء ما فقال البائع: و الله لن أبيع لك بأقل من ستين ألفا ثم بعد فتره باع عليه بخمسين ألف فهل على المشتري إثم؟
سائل يقول: رجل يبايع شخص في شيء ما فقال البائع: و الله لن أبيع لك بأقل من ستين ألفا ثم بعد فتره باع عليه بخمسين ألف فهل على المشتري إثم؟ جـ9: ليس على المشتري إثم، لكن إذا كان البائع ناسيًا ليمينه فعلى المشتري تذكيره؛ لأجل أن يُكفِر عن يمينه.