الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إذا حلف البائع على سعر فباع بأقل)

(إذا حلف البائع على سعر فباع بأقل)
130

رجل يبايع شخص في شيء ما فقال البائع: و الله لن أبيع لك بأقل من ستين ألفا ثم بعد فتره باع عليه بخمسين ألف فهل على المشتري إثم؟

سائل يقول: رجل يبايع شخص في شيء ما فقال البائع: و الله لن أبيع لك بأقل من ستين ألفا ثم بعد فتره باع عليه بخمسين ألف فهل على المشتري إثم؟ جـ9: ليس على المشتري إثم، لكن إذا كان البائع ناسيًا ليمينه فعلى المشتري تذكيره؛ لأجل أن يُكفِر عن يمينه.
130 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة