الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حرمة الرضاع للرضيع فقط)

(حرمة الرضاع للرضيع فقط)
267

رضعت من امرأة خمس رضعات وأكثر وهي محرمة علي هي وبناتها، وأخي يريد الزواج بابنتها، فهل يجوز له ذلك؟

سائل يقول: رضعت من امرأة خمس رضعات وأكثر وهي محرمة علي هي وبناتها، وأخي يريد الزواج بابنتها، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب: يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج بأختك من الرضاع؛ لأن سبب حصول الحرمة هو لبن المرأة، ولم يرضع أخوك من هذه المرأة ولم ترضع ابنتها من أمك.
267 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة