إمام لا يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة بل يسبح تسبيحا فما حكم الصلاة خلفه؟
سائل يقول: إمام لا يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة بل يسبح تسبيحا فما حكم الصلاة خلفه؟ جـ: الراجح الذي عليه جمهور العلماء أن صلاته لا تصح؛ لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ا ، قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج» أي: غير تمام، ومن قال بصحة الصلاة فأدلته إما ضعيفة وإما غير صريحة.