الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نفقة الأخ في علاج أخته والرجوع فيها)

(نفقة الأخ في علاج أخته والرجوع فيها)
184

رجل أخته عملت عملية وأنفق عليها من ماله الخاص بنية أنه إن قدم لها مساعدة يأخذ منها ما قدمه لها بدون إذنها؟ وهل يجوز له أن يأخذ جزء من المساعدة ويعطيها لمستحق آخر؟

سائل يقول: رجل أخته عملت عملية وأنفق عليها من ماله الخاص بنية أنه إن قدم لها مساعدة يأخذ منها ما قدمه لها بدون إذنها؟ وهل يجوز له أن يأخذ جزء من المساعدة ويعطيها لمستحق آخر؟ جـ: ما قدمه هذا الأخ من ماله في علاج أخته بنية الرجوع فيها فله الرجوع بقدر ما أنفق وما نوى به التبرع فلا عوضًا عنه، ولا يجوز نقل جزء من المساعدات التي جاءت لأخته وإعطاءه لمستحقين آخرين؛ لأنها صارت ملكًا لأخته إلا إذا أذنت بذلك.
184 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة