الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(التيمم لمن يخشى الضرر من البرد)

(التيمم لمن يخشى الضرر من البرد)
205

من خاف على نفسه من البرد ولم يغتسل للجنابة فهل يكفيه التيمم؟

سائل يقول: من خاف على نفسه من البرد ولم يغتسل للجنابة فهل يكفيه التيمم؟ الجواب: يلزم عليه أن يسخن الماء ويغتسل به ويصلي في بيته إن كان رجلًا ويتضرر من الخروج للجماعة، فإن كان لا يجد الماء الساخن ويخشى على نفسه الضرر جاز له التيمم، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [سورة الحج:78]، وقال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة:286]، ومتى ذهب عنه ما يخشاه من الضرر اغتسل فالتيمم رافع مؤقت.
205 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة