من خاف على نفسه من البرد ولم يغتسل للجنابة فهل يكفيه التيمم؟
سائل يقول: من خاف على نفسه من البرد ولم يغتسل للجنابة فهل يكفيه التيمم؟ الجواب: يلزم عليه أن يسخن الماء ويغتسل به ويصلي في بيته إن كان رجلًا ويتضرر من الخروج للجماعة، فإن كان لا يجد الماء الساخن ويخشى على نفسه الضرر جاز له التيمم، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [سورة الحج:78]، وقال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة:286]، ومتى ذهب عنه ما يخشاه من الضرر اغتسل فالتيمم رافع مؤقت.