الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الرجوع في الطلاق المعلق)

(الرجوع في الطلاق المعلق)
207

شخص قال لزوجته لو ذهبت بيت أهلك أنت مطلقة ثم راجع نفسه بعد أيام وسمح لها فماذا يلزمه؟

سائل يقول: شخص قال لزوجته لو ذهبت بيت أهلك أنت مطلقة ثم راجع نفسه بعد أيام وسمح لها فماذا يلزمه؟ جـ: تراجعه في هذه الحالة لا ينفعه عند عامة العلماء كما لو نذر نذرًا أو حلف يمينًا فلا يصح التراجع إلا بالقيام بالنذر أو بكفارة يمين، فكذلك في الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق، فعلى السائل أن يذهب إلى مفتي شرعي لمناقشته والخلاص بما يلزم عليه.
207 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة