من صلى صلاة بغير وضوء أو كانت عليه نجاسة ناسيا ثم ذكر بعد الصلاة، فماذا عليه؟
سائل يقول: من صلى صلاة بغير وضوء أو كانت عليه نجاسة ناسيا ثم ذكر بعد الصلاة، فماذا عليه؟
جـ: إذا صلى بغير وضوء ناسيًا يجب عليه إعادة الصلاة عند عامة أهل العلم، فقد قال ﷺ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» رواه البخاري، وأما صلاته وعليه نجاسة ناسيًا ففيه خلاف بين العلماء:
القول الأول: أن الصلاة لا تصح كما لو صلى بغير طهارة من الحدث ناسيًا وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية لأحمد.
والقول الثاني: تصح صلاته ولا تجب الإعادة وإنما تستحب، فقد روى أبو داوُد وغيره عن أبي سعيد الخدري ﭬ، أن النبي ﷺ: «كان في صلاة فنزع خفيه، فلما سلم، قال: إن جبريل أخبره بأن فيهما قذرًا» والشاهد: أن النبي ﷺ أكمل صلاته ولم يعدها ولا تقاس من الطهارة من النجاسة على الطهارة من الحدث؛ لأن الأولى من المنهيات والثانية من المأمورات، وأمر المنهيات أسهل وهذا مذهب المالكية ورواية لأحمد وهو الأقرب.