الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(كفارة إجهاض الجنين)

(كفارة إجهاض الجنين)
153

سائل يقول: امرأة حامل فقرر الأطباء أن الجنين مشوه لا بد من إجهاضه فبقاؤه سيؤثر على حياة أمه فوافقت وأنزلته فماذا يلزمها إن كان عليها صيام وهي لا تستطيع الصوم فهل تطعم؟

سائل يقول: امرأة حامل فقرر الأطباء أن الجنين مشوه لا بد من إجهاضه فبقاؤه سيؤثر على حياة أمه فوافقت وأنزلته فماذا يلزمها إن كان عليها صيام وهي لا تستطيع الصوم فهل تطعم؟ ج: إذا كان الأطباء هم الذين قاموا بمباشرة إنزاله فالكفارة على المباشر والأم تكون آثمة بموافقتها على ذلك وتكفي التوبة والاستغفار ولا كفارة عليها وأما إذا كانت الأم أنزلته بدواء شربته أو باستخدامها وسائل سببت الاجهاض فعليها الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين فإن عجزت عن الصيام بسبب كبر السن أو أمراض شديدة مزمنة سقطت عنها الكفارة ولا بديل لها.
153 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة