سائل يقول: كتب والدي وصية بقطعة أرض يبنى فيها مسجد وأعطى ورقة الوصية لأحد أولاده وتوفي بعدها بسنتين فطالب الورثة بقسمة التركة فأحضرت الأوراق ومنها ورقة الوصية فقرر الجميع بتنفيذ الوصية إلا أحدهم اعترض ويريد إبطال الوصية فما توجيهكم؟
سائل يقول: كتب والدي وصية بقطعة أرض يبنى فيها مسجد وأعطى ورقة الوصية لأحد أولاده وتوفي بعدها بسنتين فطالب الورثة بقسمة التركة فأحضرت الأوراق ومنها ورقة الوصية فقرر الجميع بتنفيذ الوصية إلا أحدهم اعترض ويريد إبطال الوصية فما توجيهكم؟ ج: لا يجوز إبطالها إذا كانت لا تزيد عن ثلث التركة فقد أجاز الشرع لصاحب المال أن يوصي بالثلث فما دون وهذا حق له ولو رفض الورثة وأما إذا كانت الوصية تزيد عن الثلث فتصح بالثلث والباقي يرجع لرضى الورثة فمن وافق على الوصية بالزائد سقط حقه ومن رفض أعطي ما يستحقه وننصح هذا الولد أن يكون بارا بأبيه بعد موته بالرضى بما فيه أجر لوالده فالميت أكثر حاجة للحسنات تلحقه لأنه قد أنقطع عمله إلا من أشياء معينة مثل الصدقة الجارية.