سائل يقول: امرأة طهرها بالجفاف وبعض الأحيان تنتظر نزول الدم حتى تمر عليها بعض الصلوات ثم تتبين أنها طاهر فهل تقضي تلك الصلاة التي فاتت حال انتظارها للطهر؟
سائل يقول: امرأة طهرها بالجفاف وبعض الأحيان تنتظر نزول الدم حتى تمر عليها بعض الصلوات ثم تتبين أنها طاهر فهل تقضي تلك الصلاة التي فاتت حال انتظارها للطهر؟ جـ: المرأة التي تطهر بالجفاف التام ويعرف بإدخال خرقة بيضاء فتخرج صافية لا لون عليها لا أصفر ولا أحمر ولا أغبر فيلزم عليها أن تغتسل وتصلي وإذا فوتت بعض الصلوات لزمها القضاء.