سائل يقول: ابنتي خالفت قولي وأنا حلفت أن لا أنظر إليها فما الحكم؟
سائل يقول: ابنتي خالفت قولي وأنا حلفت أن لا أنظر إليها فما الحكم؟ جـ: يجب عليها طاعتك في غير معصية فقد قال النبي ﷺ: ((الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس)) رواه البخاري فعصيانها لك في غير محرم وفيما تطيقه وتقدر عليه تعتبر من العقوق لكن لا يجوز لك هجرها الدائم لأنه من قطيعة الرحم وإنما الهجر المحدود لأجل التأديب فعلى هذا كفر عن يمينك وقم بوصلها وعلمها وأرشدها بما يجب عليها من الطاعة.