سائل يقول: إذا أراد أحد الزواج بالثانية واشترط عليها شروط أن تبقى في قريته وأن يستخدم معها موانع الحمل لأنها مريضة ويخاف أن ينتقل المرض لذريته لوجود قرابة بينهما مع استعداده أن ينفق عليها علماً بان زوجته الأولى معه في المدينة ومعه اولاد منها ولا يذهب عند الثانية التي في القرية إلا مرة في الشهر فما توجيهكم؟
سائل يقول: إذا أراد أحد الزواج بالثانية واشترط عليها شروط أن تبقى في قريته وأن يستخدم معها موانع الحمل لأنها مريضة ويخاف أن ينتقل المرض لذريته لوجود قرابة بينهما مع استعداده أن ينفق عليها علماً بان زوجته الأولى معه في المدينة ومعه اولاد منها ولا يذهب عند الثانية التي في القرية إلا مرة في الشهر فما توجيهكم؟ جـ: يجب العدل بين الزوجات في المبيت ولا يشترط جمعهن في بلدة واحدة واشتراط عدم العدل في المبيت بأن لا يُعطى من أراد الزواج بها حقها الكامل في المبيت يعتبر شرطاً فاسداً عند أكثر العلماء لأن التنازل عنه قبل العقد, وأجازه جماعة من العلماء كما يجوز لها إسقاطه بعد العقد, على أن للمرأة الحق بعد ذلك في إلغائه والزوج بالخيار إن شاء وفاها حقها من المبيت وإن شاء طلق وأما اشتراط عدم الحمل للسبب المذكور فهو شرط صحيح لما يخشى من الضرر على الجنين بالسبب المذكور في السؤال, والله أعلم.