الثلاثاء ، ٢٧ مايو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أجر صلاة الجماعة في البيت) فتوى رقم (5804)

(أجر صلاة الجماعة في البيت) فتوى رقم (5804)
112

لو صلى الشخص إماما بزوجته هو أمامها وهي خلفه هل يكتب له أجر الجماعة؟

 

 نعم يكتب له ولها أجر الجماعة، لأن صلاة الجماعة تنعقد باثنين فأكثر بلا فرق بين ذكور وإناث، ولكن أجرها للرجل ليس كأجر الجماعة في المسجد، لما فيها من كثرة الخطى إلى المسجد، والصلاة في بيت الله، وحضور الجمع من الناس، والخشوع، والطمأنينة في المسجد. 
112 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة