سائل يقول: عندي بنت لم أعق عنها ووالدي قدم من العمرة فهل أذبح عقيقة وأنوي بها عقيقة وضيافة لوالدي؟
سائل يقول: عندي بنت لم أعق عنها ووالدي قدم من العمرة فهل أذبح عقيقة وأنوي بها عقيقة وضيافة لوالدي؟ جـ: انوِ بها العقيقة وكل منها أنت ومن معك وتصدق بجزء منها فيجوز الأكل من العقيقة كما يجوز ذلك في الأضحية.