الجمعة ، ٢٤ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ الأجرة على المعاملة لمن يسافر إلى بلاد الكفار )

(أخذ الأجرة على المعاملة لمن يسافر إلى بلاد الكفار )
187

سائل يقول: شخص صاحب مكتب سفريات وسياحة يقوم بالمعاملة  للناس للدخول إلى أوروبا فما حكم هذا المال الذي يتقاضاه من أجل هذا العمل؟

سائل يقول: شخص صاحب مكتب سفريات وسياحة يقوم بالمعاملة للناس للدخول إلى أوروبا فما حكم هذا المال الذي يتقاضاه من أجل هذا العمل؟ الجواب: يجوز السفر إلى بلاد الكفار بضوابط وشروط , فإذا كان المسافر مخل بهذه الضوابط والشروط أو بعضها فلا يجوز له السفر إلى بلاد الكفار, فبالتالي لا يجوز المعاملة له لأن فيه إعانة له على الإثم والمنكر وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [سورة المائدة:2] وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ (لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه) فدخل في اللعن من أعان عليه كالكاتب والشاهد , وهكذا تدخل في التحريم الإعانة على أي محرم.
187 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة