الخميس ، ٣٠ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الاختلاط في الأماكن العامة)

(الاختلاط في الأماكن العامة)
133

سائل يقول: ماحكم من يفتي بجواز اختلاط الرجال بالنساء في الأماكن العامة؟

سائل يقول: ماحكم من يفتي بجواز اختلاط الرجال بالنساء في الأماكن العامة؟ الجواب: يحرم الاختلاط في الأماكن العامة كالمدارس والدوائر الحكومية وأماكن العمل والوظائف , لما فيه من تعريض الانسان نفسه للفتنة, فقد قال النبي ﷺ: «ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء», وقال ﷺ: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» , وقال ﷺ: «كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء», وكل هذه الأحاديث في الصحيح ولأنه يصعب غض البصر في هذه الحالة وقد قال تعالى { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } [سورة النور:30] وقال تعالى{ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } [سورة النور:31] والفتوى بجوازه فتوى خاطئة.
133 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة