الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إذن الزوج للمرأة بالحج)

(إذن الزوج للمرأة بالحج)
221

شخص سافر  وترك زوجته 19 سنة ولم يرجع إليها ولم يتواصل معها ولم ينفق عليها إلا أولادها  فقام الأبناء بإدخالها للحج فعلم الأب ومنعها منعا باتا من الحج فهل تمتنع ولا تدخل لتأدي فريضة الحج , أم تدخل وتؤدي فريضة الحج؟

شخص سافر وترك زوجته 19 سنة ولم يرجع إليها ولم يتواصل معها ولم ينفق عليها إلا أولادها فقام الأبناء بإدخالها للحج فعلم الأب ومنعها منعا باتا من الحج فهل تمتنع ولا تدخل لتأدي فريضة الحج , أم تدخل وتؤدي فريضة الحج؟ جـ: فريضة الحج واجبة فإذا استطاعت لها فيجب عليها على الأصح من كلام أهل العلم أن تذهب فورا, وبالتالي لا يجب عليها أن تمتنع من الذهاب لإمر زوجها, لأن أداء الحج فريضة عليها وهي على الفور على الأرجح من أقوال أهل العلم, إذا استطاعت لذلك فلا يمنعها زوجها منه.
221 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة