سائل يقول: شخص كتب وصية لابنه برضى أخواته وبعد وفاة الأب قالت الأخوات لا نقبل الوصية لأنك وارث فما توجيهكم؟
سائل يقول: شخص كتب وصية لابنه برضى أخواته وبعد وفاة الأب قالت الأخوات لا نقبل الوصية لأنك وارث فما توجيهكم؟ جـ : لا تصح الوصية للوارث لقوله ﷺ «لا وصية لوارث» وهو حديث صحيح رواه أبوداود وغيره, إلا برضا الورثة, ورضاهم المعتمد بعد موت المورث, وأما رضاهم قبل موته فلا يعتبر به لأنه حصل قبل تملكهم للمال, ولم يدخل الميراث في ملكهم بعد, فكان رضاهم على شيء غير مملوك لهم, فيصح تراجع الأخوات في هذه الحالة.