سائل يقول: ما حكم اشتراك النية في الصدقة, كأن تكون امرأة ذبحت ونوت أن تتصدق بها عن أبيها ونوى زوجها بها صدقة لأبيه؟
سائل يقول: ما حكم اشتراك النية في الصدقة, كأن تكون امرأة ذبحت ونوت أن تتصدق بها عن أبيها ونوى زوجها بها صدقة لأبيه؟
جـ: هذه الشاة تصح فيها نية المالك لها, فإن كانت ملكا للمرأة فلها ما نوت, وإن لم تكن ملكا لها وقد ذبحتْها بالنية التي ذكرتها فإن إذن لها الزوج بذبحها صحت نيتها, وإن لم يأذن لها فلا تصح نيتها, لأنها نوت الصدقة بما لا تملك.