سائل يقول: ماحكم إعطاء بعض العمال الذين يحملون البضاعة إلى السيارة أو إلى البيت، وهكذا ما يعطاه الممرض من المال من قبل المريض أو من المرافق له لقيامه بخدمة للمريض؟
سائل يقول:
ماحكم إعطاء بعض العمال الذين يحملون البضاعة إلى السيارة أو إلى البيت، وهكذا ما يعطاه الممرض من المال من قبل المريض أو من المرافق له لقيامه بخدمة للمريض؟
الجواب:
إذا كان هؤلاء العمال يُعطون أُجرة من صاحب العمل, فلا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من المال من غير من يعملون عنده, فقد روى الإمام أبوداود وغير ه أن النبي ﷺ قال: «هدايا العمال غلول» وهو حديث صحيح, وفي الصحيحين أن النبي ﷺ أرسل عاملا له على الصدقة فرجع بهدية له فأنكر عليه النبي ﷺ ذلك, وإعطاؤهم المال وهو لا يحل لهم إعانة لهم على الإثم والحرام, وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﳆ} [سورة المائدة:2] إلا إذا قاموا بعمل أو خدمة خارج عن عملهم أو زائد على عملهم فيستحقون المال مقابل هذا العمل.