الجمعة ، ٢٤ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الأجرة للعامل براتب)

(الأجرة للعامل براتب)
227

سائل يقول: ماحكم إعطاء بعض العمال الذين يحملون البضاعة إلى السيارة أو إلى البيت، وهكذا ما يعطاه الممرض من المال من قبل المريض أو من المرافق له لقيامه بخدمة للمريض؟

سائل يقول: ماحكم إعطاء بعض العمال الذين يحملون البضاعة إلى السيارة أو إلى البيت، وهكذا ما يعطاه الممرض من المال من قبل المريض أو من المرافق له لقيامه بخدمة للمريض؟ الجواب: إذا كان هؤلاء العمال يُعطون أُجرة من صاحب العمل, فلا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من المال من غير من يعملون عنده, فقد روى الإمام أبوداود وغير ه أن النبي ﷺ قال: «هدايا العمال غلول» وهو حديث صحيح, وفي الصحيحين أن النبي ﷺ أرسل عاملا له على الصدقة فرجع بهدية له فأنكر عليه النبي ﷺ ذلك, وإعطاؤهم المال وهو لا يحل لهم إعانة لهم على الإثم والحرام, وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﳆ} [سورة المائدة:2] إلا إذا قاموا بعمل أو خدمة خارج عن عملهم أو زائد على عملهم فيستحقون المال مقابل هذا العمل.
227 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة