سائل يقول: شخص أوقف أرضاً لتكون مقبرة وتقدر مساحتها تسعة فدان , ولكن هذه الأرض صلبة وشديدة وغير صالحة لحفر القبور, فجاء شخص من أهل الخير يريد أن يبني فيها منازل للمحتاجين فاعترض الواقف علينا فقمنا بشراء الأرض كلها منه فما حكم هذا؟
سائل يقول:
شخص أوقف أرضاً لتكون مقبرة وتقدر مساحتها تسعة فدان, ولكن هذه الأرض صلبة وشديدة وغير صالحة لحفر القبور, فجاء شخص من أهل الخير يريد أن يبني فيها منازل للمحتاجين فاعترض الواقف علينا فقمنا بشراء الأرض كلها منه فما حكم هذا؟
الجواب:
مادام أنه أوقفها, فلا يجوز له بيعها ففي الصحيحين «أن عمر رضي الله عنه أوقف أرضا على عهد النبي ﷺ على أن لا تُباع ولا تُرث ولا تُوهب», وحيث إنها لا تصلح لدفن الأموات فتُباع بسعر الزمان والمكان ويُشترى بها أرض صالحة لدفن الأموات, ولا يرجع المال للواقف ولا يستخدم مالها في غير وقف المقبرة, لأنها تعينت عند وقف الواقف لها.