الجمعة ، ٢٤ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء الأجير أجرة ونسبة من الأرباح)

(إعطاء الأجير أجرة ونسبة من الأرباح)
162

عندنا مسلخ لذبح الأبقار والأغنام وغيرها وجعل صاحب المحل عاملا عليها له راتب شهري مائة ألف ويستلم نسبة عشرة بالمائة لكل يوم يذبح فيه فما حكم أخذ هذه النسبة؟

عندنا مسلخ لذبح الأبقار والأغنام وغيرها وجعل صاحب المحل عاملا عليها له راتب شهري مائة ألف ويستلم نسبة عشرة بالمائة لكل يوم يذبح فيه فما حكم أخذ هذه النسبة؟ جـ: لا يجوز الجمع في هذه الحالة بين الأجرة والنسبة المشاعة عند عامة أهل العلم لأنه إن كان أجيرا فليست له إلا الأجرة وإن كان عاملا مضاربا فليست له إلا النسبة المشاعة والجمع بينهما يقتضي الجهالة فيما يستحقه فعلى هذا إما أن تلغى الأجرة ويزاد له في النسبة ك 25% وإما أن تلغى النسبة ويزاد له في الأجرة وهذا أفضل.
162 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة