الجمعة ، ٢٤ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(خروج المرأة بدون إذن زوجها)

(خروج المرأة بدون إذن زوجها)
147

سائلة تقول:  جارتي تدعوني لمساعدتها فهل يجوز لي أن أخرج بدون علم زوجي؟

سائلة تقول: جارتي تدعوني لمساعدتها فهل يجوز لي أن أخرج بدون علم زوجي؟ ج: لا يجوز لك ذلك فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه إلا لعذر وليس السبب المذكور في السؤال عذرا كافيا.
147 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة