ما حكم صلاة المأموم إذا زاد في التسليم عن اليمين (وبركاته) ولم يقلها الإمام؟
ما حكم صلاة المأموم إذا زاد في التسليم عن اليمين (وبركاته) ولم يقلها الإمام؟ جـ - صلاته صحيحة وهو مأمور بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه فقد قال ﷺ: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»، فيقتصر على لفظ تسليم الإمام.