سائل يقول: من كبر تكبيرة الإحرام فسقطت عليه بعض أحرفها ما حكم صلاته؟
سائل يقول: من كبر تكبيرة الإحرام فسقطت عليه بعض أحرفها ما حكم صلاته؟
ج :لا تصح صلاته لاشتراط الإتيان بتكبيرة الأحرام بجميع حروفها حتى يصح أن يقال إن المصلي كبر والأصل أن المصلي يأتي بها كاملة بجميع حروفها لسهولة نطق الجميع بها.