سائل يقول: عندنا في مسجدنا مصاحف قديمة وبعضها ممزق واستبدلناها بمصاحف جديدة فهل يجوز توزيع المصاحف القديمة على الناس لأننا لا نستخدمها؟
سائل يقول: عندنا في مسجدنا مصاحف قديمة وبعضها ممزق واستبدلناها بمصاحف جديدة فهل يجوز توزيع المصاحف القديمة على الناس لأننا لا نستخدمها؟
ج : إذا وجد مسجد يحتاج لها فهو أولى لأجل نقل الوقف إلى جنسه, فإن كانت المساجد مستغنية عنها فتعطى لمن يقرأ بها من الناس.