سائل يقول: انا واخواني تقاسمنا الأرض واتضح لي بعد القسمة أن الأرض التي صارت لي هي وقف ولو طلبت منهم تعويض بدلها سيرفضون ولو اشتكي بهم عند الأوقاف لا يستطيعون أن يلزمونهم لأن الأرض ليست مسجلة في سجل الأوقاف فهل يجوز لي أن أعطي مقابلها أرض من مالي في قرية أخرى لكنها لا تحتاج إلى مقبرة لوجود مقبرة كبيرة عندهم فما توجيهكم؟
سائل يقول: انا واخواني تقاسمنا الأرض واتضح لي بعد القسمة أن الأرض التي صارت لي هي وقف ولو طلبت منهم تعويض بدلها سيرفضون ولو اشتكي بهم عند الأوقاف لا يستطيعون أن يلزمونهم لأن الأرض ليست مسجلة في سجل الأوقاف فهل يجوز لي أن أعطي مقابلها أرض من مالي في قرية أخرى لكنها لا تحتاج إلى مقبرة لوجود مقبرة كبيرة عندهم فما توجيهكم؟ الجواب: مادام أنها وقف فلا يجوز تملكها ولو لم تكن مقيدة رسميا في الجهات المختصة, ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال في الوقف: « لا يباع ولا يورث ولا يوهب» فيجب عليك تخلية يدك عنها ولا يجوز استبدالها بغيرها لأنها لم تتعطل منافعها, وطالب اخوتك بحقك الشرعي بدلا عنها واستعن بالله ولا تعجز, ويجب عليهم اعطاؤك نصيبك من المال الذي اقتسموه, فإن لم يفعلوا فهو في ذمتهم إلى يوم القيامة, ولن يضيعك الله فقد قال تعالى:{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق:2-3]وثبت عن النبي ﷺ أنه قال:« من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه».