الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(خروج المرأة بدون إذن زوجها)

(خروج المرأة بدون إذن زوجها)
170

سائل يقول: والدي ظالم لأمي وهي تخرج أحياناً من البيت بدون إذنه فهل تأثم؟

سائل يقول: والدي ظالم لأمي وهي تخرج أحياناً من البيت بدون إذنه فهل تأثم؟ ج : لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بأذنه ولو كان ظالما لها, لأنها لا زالت في عصمته وتحت قوامته, وإذا صبرت على ظلمه ووفته حقوقه فلها الأجر من الله والوزر على الزوج.
170 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة