سأل يقول: أريد أن استأجر قطعة أرض لأجل أن أغرسها قات مع العلم بأن قطعة الأرض هذه هي وقف للمسجد فهل حق الوقف على المستأجر أم على المؤجر وكم يكون للمسجد الموقف له؟
سأل يقول: أريد أن استأجر قطعة أرض لأجل أن أغرسها قات مع العلم بأن قطعة الأرض هذه هي وقف للمسجد فهل حق الوقف على المستأجر أم على المؤجر وكم يكون للمسجد الموقف له؟ ج : المعروف أن ما تُعطاه الجهة الموقوف عليها كالمسجد وغيره يكون من الغلة المزروعة ومقداره بحسب ما نص عليه الواقف فإن لم يُعرف فبحسب المتعارف عليه والمعتاد في مقدار ما يخرج من الغلة للجهة الموقوف عليها فعلى هذا مقداره يتفاوت في الزيادة والنقصان بحسب مقدار الغلة وسعرها.