الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اشتراط السداد بعملة أخرى)

(اشتراط السداد بعملة أخرى)
204

سائل يقول: شخص اقترض من شخص مالا بالعملة السعودي واتفقا أن القضاء يكون بالعملة السعودي أو بالعملة اليمني مقابل الصرف وتم القضاء بالعملة اليمنية فما الحكم؟

الشرط المذكور باطل لأنه يقتضِ المعاوضة بين عملتين وهذا يشترط له التقابض في نفس المجلس لأنها أصناف ربوية, ولا بأس أن يعطيه وقت السداد باليمني دون اشترط مسبق على أن يكون الاستلام في وقت الاتفاق ويكون بسعر يوم السداد لا بسعر يوم القرض على الأرجح من قولي العلماء.
204 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة