سائل يقول: شخص يبيع الجوالات بمائة ألف نقدا وبسعر مائة وعشرون ألفا دينا فما حكم هذا البيع؟
يجوز ذلك عند عامة العلماء إذا علم المشتري هذا الأمر وكان أجل السداد معلوماً فلا دليل على منعه والأصل الحل, قال تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [سورة البقرة:275].