الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(البيع نقداً بسعر وإلى آجل بسعر أكبر)

(البيع نقداً بسعر وإلى آجل بسعر أكبر)
189

سائل يقول: شخص يبيع الجوالات بمائة ألف نقدا وبسعر مائة وعشرون ألفا  دينا فما حكم هذا البيع؟

يجوز ذلك عند عامة العلماء إذا علم المشتري هذا الأمر وكان أجل السداد معلوماً فلا دليل على منعه والأصل الحل, قال تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [سورة البقرة:275].
189 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة