سائل يقول: رجل اشترى سلعة من البنك مثلا بألف ريال نقدا وبألفين دينا فما الحكم؟
إذا كان البنك يبيع سلعاً فلا بأس به, وأما إذا كان يشتري السلعة عند طلب العميل لها ويتفق معه ابتداءً على الربح وعلى الالتزام بأخذها من البنك فهذا لا يجوز, ففيه شبه بالرباء لأنه في الحقيقة قرض بالنقود وأخذ زيادة عليه.