سائل يقول: شخص يريد أن يفتح محلا لبيع المفروشات ولكن ليس لديه مال ومعه صديق عنده 50000 دولار فاتفق مع صديقه على أن يعطيه المال وهو يتاجر به وبعد سنة يعيد له المبلغ 50000 دولار كاملة ويعطيه أيضاً 40 في المائة ربح ما باع من البضاعة سواء باع ربعها أو نصفها أو أقل أو أكثر وما تبقى 60 في المائة لصاحب المحل فهل هذا جائز أم لا؟
إذا كان المقصود أن رأس المال مضمون ولو حصلت خسارة أو تلف أو هلاك له بدون تعدي ولا تفريط من العامل فلا تصح هذه المعاملة, وإنما يلزم العامل برد رأس المال إذا لم تحصل الخسارة أو حصل التلف والهلاك له بتفريط أو تعدي من العامل ولا باس بالاتفاق على توزيع الربح بينهما مع تفاوت بالنسبة وعدم التساوي في تقسيمه بينهما .