الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تساوي الأخوات في الميراث من الأم ولو اختلف الأب)

(تساوي الأخوات في الميراث من الأم ولو اختلف الأب)
185

امرأة تزوجت برجل وأنجبت له ولد وثلاث بنات فتوفي الرجل الأول ثم تزوجت بآخر وأنجبت له بنت وتوفي الزوج الثاني ثم تزوجت برجل ثالث ولم تنجب ثم ماتت فما ورثته البنت الذي على الرجل الثاني من أمها هل لأخيها من الأم تعصيب أم لا؟

نعم تكون مع أخيها من أمها عصبة كبقية أخواته من الأم والأب؛ لأن المورث هنا هو الأم فيستوي جميع أولادها بلا فرق بين أب وآخر للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لو مات الأخ ومعه مال ولا وارث له إلا أخواته فلأخواته الشقائق الثلثان، ولأخته لأمه السدس فرضًا, وكذلك لو ماتت هذه البنت ولا وارث لها إلا أخوة لأم وأخواتها لأم فإنهم يرثون الثلث فرضاً ولا يرث الأخ لأم منها تعصيباً لأنه من ذوي الأرحام وليس من عصبتها.
185 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة