الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع الكيرم والباصرة)

(بيع الكيرم والباصرة)
151

ما حكم بيع الكيرم وما يسمى الباصرة الجوكري وغيرها من الملهيات في شهر رمضان؟

إذا كان يُلعب بها على وجه محرم كالقمار مثلًا فلا يجوز بيعها لما فيه من التعاون على الإثم والمنكر قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة:2]، وإن كان الأمر محتمل فيجوز بيعها لأن الأصل الحل، والأحوط ترك بيعها مع وجود الاحتمال تحوطًا في الكسب.
151 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة