رجل أخذ على زوجته ذهبا ومالا وأرضا وعندما طالبته بذلك تم حصر ذلك الذهب والمال والأرض التي ابتاعها ب 90,000 ريال وكان ذلك في عام 2000 ولم يعطها ذلك من ذلك العام الى اليوم وعندما توفي زوجها علما بأن هذا الزوج قد باع عليها ذهبا كثيرا أوصى بمزرعة قات تكون لها ثمرها حتى تموت زوجته فقط الثمرة وليست الأرض وعندما تموت تقسم هذه الأرض بين أولاده أيضا في الوصية ان لهذا الرجل المتوفي راتب من الدولة قال في وصيته: وأما الراتب فيكون نصف لزوجته التي استدان منها والنصف الآخر لنسائه الأخريات ربع بربع لهن وأولادهن وأيضاً في الوصية قال: وأما السند الذي بيد زوجتي التي استدنت منها التسعين الألف فيسلم لها التسعين الألف فهل هذه الوصية صحيحة بالنسبة لهذه المزرعة؟ وأيضاً هل الوصية بنصف الراتب صحيحه مع العلم أنه لم يسلم لها التسعون الألف فهل يسلم لها التسعين الألف أم يسلم لها الذهب بالجرام الذي أخذ منها والمال بفارق الصرف والأرض بسعر اليوم مع أنه في السند لم يحدد الفترة إلى يوم كذا وكذا أو شهر كذا أو سنة كذا ولم يذكر كم الأرض المباعة وكم الذهب الذي أخذه منها وإنما تم حصر ذلك من الزوج وموكلي هذه المرأة حصروا ذلك فأخذت منه ذهبا بأشكال متنوعة وأحجام مختلفة واقتطعت منه أرضا وبعتها وأخذت منه مالا نقدا وعندما أردت أن تكتب لذلك الشخص السند كتبت عندي وفي ذمتي للأخ فلان 90,000 مقابل ما بعت عليه من ذهب وأرض وأخذت منه مالا فما توجيهكم؟
لا تجوز الوصية للوارث والزوجة وارثة، فوصيته بغلة الأرض المذكورة مدة حياة زوجته لا تصح فليس للزوجة من غلة الأرض أو قيمتها إلا النصيب الشرعي، فقد روى أبو داود وغيره أن النبي ﷺ قال: «لا وصية لوارث» وإسناده صحيح، والراتب للموظف يقسَّم بحسب نظام الجهات المختصة بصرف رواتب الوفيات فليس هو من الميراث، وإنما هو إعالة ونفقة تقررها الدولة بكيفية معينة وشروط مخصوصة لمن هو تحت كفالة وإعالة المتوفي، والدين الذي عليه لزوجته فهذا يرجع بحسب الاتفاق السابق بينه وبين زوجته هل اتفقا على أن الذي في ذمة الزوج هو القيمة أم الأصل وهو الذهب والأرض وغيرها، وكذلك ما أخذته الزوجة منه في حياته هل كان بنية السداد للدين الذي على الزوج أم كان عطية وهبة لزوجته.