الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تأخير الزكاة عن وقتها)

(تأخير الزكاة عن وقتها)
191

هل يجوز تأخير زكاة الأراضي بعد أن يحول عليها الحول؟ وكم يكون نصاب الأراضي الإستثمارية؟

لا يجوز تأخير الزكاة عند حولان الحول بلا فرق بين زكاة عروض تجارة ونحوها إلا بالقدر الذي لا بد منه في جمع المال أو البحث عن المستحق أو كان المزكي بعيدًا عن ماله ونحو ذلك، فقد أمر الشرع بأداء الزكاة والأمر يقتضي الفورية إذا وجد السبب وهو النصاب، وتحقق الشرط وهو حولان الحول، ونصابها هو نصاب الأوراق النقدية؛ لأن الزكاة تخرج من قيمة العروض التجارية أي: بعد تقويمها، وقد اختلف العلماء في نصاب الأوراق النقدية هل يقاس على الذهب أو على الفضة، والأقرب أنه يقاس على الفضة فلا يتعدى إلى الأكثر مع وجود الأقل واحتياطًا للزكاة ورفقًا بالفقراء ونصاب الفضة (595جرام) قيمتها بالأوراق النقدية نصاب العروض التجارية.
191 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة