زوجة وأخت لأب وأم وأخوين لأب وثلاث أخوات لأب فكيف تقسم التركة بينهم؟
تقسيم التركة بينهم كالتالي: للزوجة الربع بنص القرآن وإجماع العلماء، وللأخت لأبوين نصف التركة بنص القرآن وإجماع العلماء، والباقي وهو الربع يقسم بين الأخوة والأخوات لأب للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا بإجماع العلماء.