الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

(طلاق الحائض)
182

طلقت زوجتي الطلقة الأولى ثم راجعتها ثم طلقتها الطلقة الثانية ثم راجعتها ثم طلقتها الطلقة الثالثة وهي فيها الدورة الشهرية فهل تقع الثالثة أم لا؟

طلاق الحائض يقع عند جمهور العلماء، وإنما يأثم الزوج في ذلك ففي صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض قال: «وحسبت علي تطليقة» فعلى هذا تحسب عليك هذه الطلقة.
182 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة