طلقت زوجتي الطلقة الأولى ثم راجعتها ثم طلقتها الطلقة الثانية ثم راجعتها ثم طلقتها الطلقة الثالثة وهي فيها الدورة الشهرية فهل تقع الثالثة أم لا؟
طلاق الحائض يقع عند جمهور العلماء، وإنما يأثم الزوج في ذلك ففي صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض قال: «وحسبت علي تطليقة» فعلى هذا تحسب عليك هذه الطلقة.