بعض الناس يعطيني رقم حوالة اسحبها له ويقول خذ لك منها مثلاً 20 ألف تدخل حسابي وأعطيه الباقي هل هذا الفعل صحيح؟
يجوز لصاحب الحوالة أن يوكل مستلم الحوالة أن يستلم له بعض الحوالة ويرسلها لها ويحول البعض الآخر إلى حسابه فهو من باب الوكالة بشرط أن لا تكون هذه المعاملة فيها صرافة لاشتراط التقابض حينئذٍ عند تحويلها من عملة إلى عملة أخرى.