شخص يأخذ من شريكه بطاقه شحن بمقادر 18000 ألف سعودي. ويسند بالمبلغ على أنه يدفع باليوم 200 ريال سعودي، ثم يبيع البطاقة ب15000 سعودي لمكتب آخر. أو للشخص نفسه فما الحكم؟
أما بيعها لمن اشتراها منه فهو محرم؛ لأنه من بيع العينة، فمآله إلى القرض الذي يجر منفعة، وهذا ربا، فكأنه اقترض 15000 ، وكتب عليه 18000، وأما بيعها لغيره فلا بأس به، ولو كان بسعر أقل مما اشتراه؛ لعدم وجود مانع شرعي في هذا البيع.