الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(شراء السلع المسروقة)

(شراء السلع المسروقة)
179

سائل يقول: ماحكم شراء البضاعة من السرق وما نصيحتكم لمن يتعاون معهم بشراء السلع منهم؟

لا يجوز شراء الأشياء المسروقة؛ لأن فيه تعاون مع السارق على الإثم والعدوان، وقد قال الله { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة:2]. ولأنها ليست ملكا له فهو بيع باطل، فلا تكون ملكا للمشتري، ولا يحل له التصرف بها كما أن فيه تشجيع للسارق على الاستمرار في هذا العمل عندما يجد من يشتريه منه.
179 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة